المادة 1
مادة 1: تصدق نصوص الاتفاقية الهاتفية المعقودة بين ادارتي الهاتف في لبنان وتركيا بتاريخ 27/4/1955 بشأن تنظيم استثمار الخطوط الهاتفية القائمة بين البلدين.
مرسوم Decree No. 10665 16/11/1955
مادة 1: تصدق نصوص الاتفاقية الهاتفية المعقودة بين ادارتي الهاتف في لبنان وتركيا بتاريخ 27/4/1955 بشأن تنظيم استثمار الخطوط الهاتفية القائمة بين البلدين.
يعمل بهذه الاتفاقية في اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ تصديق هذا المرسوم.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تشرين الثاني سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: جميل شهاب وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كاظم الخليل