All legislation

مرسوم Decree No. 10665 16/11/1955

تصديق الاتفاقية الهاتفية المعقودة بين ادارتي الهاتف في لبنان وتركيا بتاريخ 27-4-1955

Type
مرسوم · Decree
Number
10665
Date
16/11/1955
Official Gazette
Issue 47, 23/11/1955, p. 1334-1339
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10665 تاريخ 16/11/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تصدق نصوص الاتفاقية الهاتفية المعقودة بين ادارتي الهاتف في لبنان وتركيا بتاريخ 27/4/1955 بشأن تنظيم استثمار الخطوط الهاتفية القائمة بين البلدين.

المادة 2

يعمل بهذه الاتفاقية في اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ تصديق هذا المرسوم.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الثاني سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: جميل شهاب وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كاظم الخليل