All legislation

مرسوم Decree No. 6347 19/09/2001

ابرام اتفاقية تعاون فني في مجالات الزراعات المحمية بين وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة (اكساد)

Type
مرسوم · Decree
Number
6347
Date
19/09/2001
Official Gazette
Issue 47, 27/09/2001, p. 4027-4028
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6347 تاريخ 19/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه

بناء على اتفاقية التعاون الفني في مجال الزراعات المحمية بين وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة الموقعة في بيروت بتاريخ 06/08/2001

بناء على اقتراح وزراء الزراعة والبيئة والمالية والخارجية والمغتربين

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/08/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت اتفاقية التعاون الفني في مجال الزراعات المحمية بين وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة (اكساد), الموقعة في بيروت بتاريخ 06/08/2001, والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي عجاج عبد الله وزير البيئة الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود