المادة 1
ابرمت اتفاقية التعاون الفني في مجال الزراعات المحمية بين وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة (اكساد), الموقعة في بيروت بتاريخ 06/08/2001, والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 6347 19/09/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه
بناء على اتفاقية التعاون الفني في مجال الزراعات المحمية بين وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة الموقعة في بيروت بتاريخ 06/08/2001
بناء على اقتراح وزراء الزراعة والبيئة والمالية والخارجية والمغتربين
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/08/2001
يرسم ما يأتي:
ابرمت اتفاقية التعاون الفني في مجال الزراعات المحمية بين وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة (اكساد), الموقعة في بيروت بتاريخ 06/08/2001, والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي عجاج عبد الله وزير البيئة الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود