All legislation

مرسوم Decree No. 13236 15/10/1998

تصديق وتنفيذ احكام اتفاقية طوارىء الاتصالات 98 المعقودة في "تامبري" فيفنلندا عام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
13236
Date
15/10/1998
Official Gazette
Issue 48, 22/10/1998, p. 4266
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13236 تاريخ 15/10/1998
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تصدق وتنفذ اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم

احكام الاتفاقية حول الاتصالات في حالات الطوارىء

المرفقة به والمعقودة في مدينة "تامبري" (فنلندا)

عام 1998 .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: رفيق الحريري