المادة 1
تصدق وتنفذ اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم
احكام الاتفاقية حول الاتصالات في حالات الطوارىء
المرفقة به والمعقودة في مدينة "تامبري" (فنلندا)
عام 1998 .
مرسوم Decree No. 13236 15/10/1998
تصدق وتنفذ اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم
احكام الاتفاقية حول الاتصالات في حالات الطوارىء
المرفقة به والمعقودة في مدينة "تامبري" (فنلندا)
عام 1998 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: رفيق الحريري