المادة 1
عدل البروتوكول, المبرم بموجب المرسوم رقم 7135 تاريخ 8/1/2002 بين وزارة المالية في الجمهورية اللبنانية ووكالة تنمية التبادل في مجال التقنيات الاقتصادية والمالية, الموقع قي 22/5/2002 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 8459 16/08/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 7135 تاريخ 08/01/2002 (ابرام بروتوكول بين وزارة المالية ووكالة تنمية التبادل في مجال التقنيات الاقتصادية والمالية FETEDA) وتعديله الموقع في 22/5/2002
بناء على اقتراح وزيري والخارجية والمغتربين والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/7/2002
يرسم ما يأتي:
عدل البروتوكول, المبرم بموجب المرسوم رقم 7135 تاريخ 8/1/2002 بين وزارة المالية في الجمهورية اللبنانية ووكالة تنمية التبادل في مجال التقنيات الاقتصادية والمالية, الموقع قي 22/5/2002 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة