All legislation

مرسوم Decree No. 8459 16/08/2002

تعديل البروتوكول المبرم بموجب المرسوم رقم 7135 تاريخ 8/1/2002 بين وزارة المالية في الجمهورية اللبنانية ووكالة تنمية التبادل في مجال التقنيات الاقتصادية والمالية

Type
مرسوم · Decree
Number
8459
Date
16/08/2002
Official Gazette
Issue 48, 29/08/2002, p. 5642
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8459 تاريخ 16/08/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 7135 تاريخ 08/01/2002 (ابرام بروتوكول بين وزارة المالية ووكالة تنمية التبادل في مجال التقنيات الاقتصادية والمالية FETEDA) وتعديله الموقع في 22/5/2002

بناء على اقتراح وزيري والخارجية والمغتربين والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/7/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدل البروتوكول, المبرم بموجب المرسوم رقم 7135 تاريخ 8/1/2002 بين وزارة المالية في الجمهورية اللبنانية ووكالة تنمية التبادل في مجال التقنيات الاقتصادية والمالية, الموقع قي 22/5/2002 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة