المادة 1
ابرم البرنامج التنفيذي للاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية للسنوات 2002 - 2003 - 2004 - 2005 الموقع في بكين بتاريخ 28/4/2002, المرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 8458 16/08/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 7380 تاريخ 08/02/2002 (ابرام اتفاق ثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية),
بناء على البرنامج التنفيذي للاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية للسنوات 2002- 2003- 2004- 2005 الموقع في بكين بتاريخ 28/04/2002,
بناء على اقتراح وزراء: الثقافة, التربية والتعليم العالي, الشباب والرياضة, الاعلام, الخارجية والمغتربين والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/07/2002,
يرسم ما يأتي:
ابرم البرنامج التنفيذي للاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية للسنوات 2002 - 2003 - 2004 - 2005 الموقع في بكين بتاريخ 28/4/2002, المرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامه وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير الشباب والرياضة الإمضاء: سبوح هوفنانيان وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة