المادة 1
أبرم اتفاق التعاون في المجال السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة أوكرانيا, الموقع في أوكرانيا بتاريخ 9/7/2003 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 11165 14/10/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اتفاق التعاون في المجال السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة اوكرانيا, الموقع في اوكرانيا بتاريخ 09/07/2003,
بناء على اقتراح وزراء السياحة, الثقافة, التربية والتعليم العالي, الشباب والرياضة, الداخلية والبلديات, الخارجية والمغتربين, والمالية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/09/2003,
يرسم ما يأتي:
أبرم اتفاق التعاون في المجال السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة أوكرانيا, الموقع في أوكرانيا بتاريخ 9/7/2003 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الإمضاء: علي حسين عبد الله وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: سبوح هونانيان وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة