All legislation

مرسوم Decree No. 11165 14/10/2003

ابرام اتفاق تعاون في المجال السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة اوكرانيا

Type
مرسوم · Decree
Number
11165
Date
14/10/2003
Official Gazette
Issue 49, 23/10/2003, p. 5696
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11165 تاريخ 14/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اتفاق التعاون في المجال السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة اوكرانيا, الموقع في اوكرانيا بتاريخ 09/07/2003,

بناء على اقتراح وزراء السياحة, الثقافة, التربية والتعليم العالي, الشباب والرياضة, الداخلية والبلديات, الخارجية والمغتربين, والمالية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/09/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم اتفاق التعاون في المجال السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة أوكرانيا, الموقع في أوكرانيا بتاريخ 9/7/2003 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الإمضاء: علي حسين عبد الله وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: سبوح هونانيان وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة