المادة 1
أبرم بروتوكول إنشاء مكتب تنسيق لإدارة الحركة الجوية بين أوروبا والشرق الأوسط EMAC (إيماك), الموقع في نيقوسيا بتاريخ 4/2/2003 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 11167 14/10/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على بروتوكول انشاء مكتب تنسيق لادارة الحركة الجوية بين اوروبا والشرق الاوسط EMAC (ايماك) الموقع في نيقوسيا بتاريخ 04/02/2003,
بناء على اقتراح وزراء الاشغال العامة والنقل الداخلية والبلديات, الخارجية والمغتربين, والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/09/2003,
يرسم ما يأتي:
أبرم بروتوكول إنشاء مكتب تنسيق لإدارة الحركة الجوية بين أوروبا والشرق الأوسط EMAC (إيماك), الموقع في نيقوسيا بتاريخ 4/2/2003 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الاول 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جان عبيد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة