All legislation

مرسوم Decree No. 11166 14/10/2003

ابرام اتفاقية تفاهم بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان - ايدال -ومؤسسة الاستثمارات الخارجية في اليابان - جوي -

Type
مرسوم · Decree
Number
11166
Date
14/10/2003
Official Gazette
Issue 49, 23/10/2003, p. 5642
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11166 تاريخ 14/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اتفاقية التفاهم بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان- ايدال-ومؤسسة الاستثمارات الخارجية في اليابان-جوي-الموقعة بتاريخ 09/09/2003 .

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والمغتربين والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/06/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت اتفاقية التفاهم بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ـ ايدال ـ ومؤسسة الاستثمارات الخارجية في اليابان ـ جوي ـ الموقعة بتاريخ 9/9/2003 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الاول 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جان عبيد