المادة 1
أبرمت اتفاقية التفاهم بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ـ ايدال ـ ومؤسسة الاستثمارات الخارجية في اليابان ـ جوي ـ الموقعة بتاريخ 9/9/2003 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 11166 14/10/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اتفاقية التفاهم بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان- ايدال-ومؤسسة الاستثمارات الخارجية في اليابان-جوي-الموقعة بتاريخ 09/09/2003 .
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والمغتربين والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/06/2003,
يرسم ما يأتي:
أبرمت اتفاقية التفاهم بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ـ ايدال ـ ومؤسسة الاستثمارات الخارجية في اليابان ـ جوي ـ الموقعة بتاريخ 9/9/2003 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الاول 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جان عبيد