المادة 1
أبرمت مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية ووزارة الخارجية والتجارة الخارجية والأديان في جمهورية الأرجنتين, الموقعة في بيونس ايرس ـ الأرجنتين بتاريخ 27/8/2003 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 11195 14/10/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية ووزارة الخارجية والتجارة الخارجية والاديان في جمهورية الارجنتين, الموقعة في بيونس ايرس- الارجنتين بتاريخ 27/08/2003,
بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين, التربية والتعليم العالي, والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/09/2003,
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية ووزارة الخارجية والتجارة الخارجية والأديان في جمهورية الأرجنتين, الموقعة في بيونس ايرس ـ الأرجنتين بتاريخ 27/8/2003 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الاول 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جان عبيد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: سمير الجسر