All legislation

مرسوم Decree No. 11195 14/10/2003

ابرام مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية ووزارة الخارجية والتجارة الخارجية والاديان في جمهورية الارجنتين

Type
مرسوم · Decree
Number
11195
Date
14/10/2003
Official Gazette
Issue 49, 23/10/2003, p. 5661
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11195 تاريخ 14/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية ووزارة الخارجية والتجارة الخارجية والاديان في جمهورية الارجنتين, الموقعة في بيونس ايرس- الارجنتين بتاريخ 27/08/2003,

بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين, التربية والتعليم العالي, والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/09/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية ووزارة الخارجية والتجارة الخارجية والأديان في جمهورية الأرجنتين, الموقعة في بيونس ايرس ـ الأرجنتين بتاريخ 27/8/2003 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الاول 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جان عبيد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: سمير الجسر