المادة 1
اجيز لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تنفيذ الاتفاقية العائدة لتبادل الحوالات البريدية بين الجمهورية اللبنانية والولايات المتحدة لاميركية.
مرسوم Decree No. 10982 27/01/1948
اجيز لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تنفيذ الاتفاقية العائدة لتبادل الحوالات البريدية بين الجمهورية اللبنانية والولايات المتحدة لاميركية.
تلغى الاحكام السابقة المخالفة لاحكام الاتفاقية المشار اليها اعلاه التي يعمل بها اعتبارا من اول تموز سنة 1947
ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 كانون الثاني سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود وزير البريد والبرق الامضاء: مجيد ارسلان