All legislation

مرسوم Decree No. 10982 27/01/1948

يجيز لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تنفيذ اتفاقية تبادل الحوالات البريدية بين الجمهورية اللبنانية والولايات المتحدة الاميركية

Type
مرسوم · Decree
Number
10982
Date
27/01/1948
Official Gazette
Issue 5, 04/02/1948, p. 74-75
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10982 تاريخ 27/01/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اجيز لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تنفيذ الاتفاقية العائدة لتبادل الحوالات البريدية بين الجمهورية اللبنانية والولايات المتحدة لاميركية.

المادة 2

تلغى الاحكام السابقة المخالفة لاحكام الاتفاقية المشار اليها اعلاه التي يعمل بها اعتبارا من اول تموز سنة 1947

المادة 3

ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الثاني سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود وزير البريد والبرق الامضاء: مجيد ارسلان