All legislation

مرسوم Decree No. 9400 15/01/2003

ابرام اتفاق تعاون تنفيذي في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية السورية

Type
مرسوم · Decree
Number
9400
Date
15/01/2003
Official Gazette
Issue 5, 23/01/2003, p. 348-350
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9400 تاريخ 15/01/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه

بناء على اتفاق التعاون التنفيذي في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع في بيروت بتاريخ 20/02/2002

بناء على اقتراح وزراء الشباب والرياضة, الثقافة, التربية والتعليم العالي, الخارجية والمغتربين, والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/05/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم اتفاق التعاون التنفيذي في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع في بيروت بتاريخ 20/2/2002 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشباب والرياضة الإمضاء: سبوح هوفنانيان وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة