المادة 1
مادة 1: صدق الاتفاق الموقع بتاريخ 28/11/1985, بين وزير المالية ممثلا الدولة اللبنانية وحاكم مصرف لبنان ممثلا المصرف المذكور, والمتعلق بتعديل الاتفاقية الاساسية وتعديلاتها بشأن منح قروض استثنائية من مصرف لبنان الى الخزينة لاجل تمويل اعادة التعمير والمصدقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 30/6/1977.