المادة 1
ابرمت الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي, الموقعة في اسطنبول بتاريخ 15/11/1996 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 11257 25/10/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه
بناء على الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي الموقعة في اسطنبول بتاريخ 15/11/1996
بناء على اقتراح وزراء الاقتصاد والتجارة التربية والتعليم العالي,العمل, الخارجية والمغتربين,والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/07/2003
يرسم ما يأتي:
ابرمت الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي, الموقعة في اسطنبول بتاريخ 15/11/1996 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: مروان حماده وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير العمل الإمضاء: اسعد حردان وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة