All legislation

مرسوم Decree No. 11257 25/10/2003

ابرام الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الاعضاءفي منظمة المؤتمر الاسلامي

Type
مرسوم · Decree
Number
11257
Date
25/10/2003
Official Gazette
Issue 51, 06/11/2003, p. 5928-5929
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11257 تاريخ 25/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه

بناء على الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي الموقعة في اسطنبول بتاريخ 15/11/1996

بناء على اقتراح وزراء الاقتصاد والتجارة التربية والتعليم العالي,العمل, الخارجية والمغتربين,والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/07/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي, الموقعة في اسطنبول بتاريخ 15/11/1996 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: مروان حماده وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير العمل الإمضاء: اسعد حردان وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة