All legislation

مرسوم Decree No. 11216 20/10/2003

ابرام اتفاقية عقد هبة بين المجموعة الاوروبية ممثلة بمفوضية المجموعة الاوروبية ووزارة الثقافة

Type
مرسوم · Decree
Number
11216
Date
20/10/2003
Official Gazette
Issue 51, 06/11/2003, p. 5933
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11216 تاريخ 20/10/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرمت اتفاقية عقد الهبة المرفقة والموقعة من الجانب اللبناني بتاريخ 8/8/2003, بين المجموعة الأوروبية ممثلة بمفوضية المجموعة الأوروبية ووزارة الثقافة, والبالغة قيمتها /1100000/ مليون ومائة ألف يورو أي ما يعادل /1908000000/ مليارا وتسعماية وثمانية ملايين ليرة لبنانية, وذلك للمساهمة في إعادة تأهيل المكتبة الوطنية في لبنان.

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة