All legislation

مرسوم Decree No. 3602 15/12/1986

تطبيق وتنفيذ اتفاقات مؤتمر دمشق الثاني عشر للاتحادالبريدي العربي

Type
مرسوم · Decree
Number
3602
Date
15/12/1986
Official Gazette
Issue 52, 25/12/1986, p. 596
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3602 تاريخ 15/12/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تطبق وتنفذ اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ العمل بهذا المرسوم الاتفاقات البريدية التالية المقررة في مؤتمر دمشق 1985:

أ- البروتوكول الاضافي لدستور الاتحاد البريدي العربي.

ب - اتفاقية البريد العربية ونظامها التنفيذي.

ج- اتفاق الطرود البريدية ونظامه التنفيذي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الاول 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: جوزف الهاشم