المواد
تطبق وتنفذ اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ العمل بهذا المرسوم الاتفاقات البريدية التالية المقررة في مؤتمر دمشق 1985:
أ- البروتوكول الاضافي لدستور الاتحاد البريدي العربي.
ب - اتفاقية البريد العربية ونظامها التنفيذي.
ج- اتفاق الطرود البريدية ونظامه التنفيذي.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الاول 1986
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون
وزير البريد والمواصلات
السلكية واللاسلكية
الامضاء: جوزف الهاشم