All legislation

مرسوم Decree No. 789 10/12/1990

تطبيق وتنفيذ اتفاقات بريدية (مؤتمر واشنطن 1989)

Type
مرسوم · Decree
Number
789
Date
10/12/1990
Official Gazette
Issue 52, 27/12/1990, p. 697-698
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 789 تاريخ 10/12/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تطبق وتنفذ اعتبارا من 1/1/1991 الاتفاقات البريدية التالية المقررة في مؤتمر واشنطن 1989:

أ- دستور الاتحاد البريدي العالمي المعدل بموجب البروتوكولات الاضافية لمؤتمرات طوكيو 1969 ولوزان 1974 وهامبورغ 1984 وواشنطن 1989 وبروتوكوله الختامي والنظام العام لتنفيذه والملحق المتعلق بالنظام الداخلي للمؤتمرات .

ب - الاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي ونظامها التنفيذي مع النماذج العائدة له.

ج- الاتفاق الخاص بالطرود البريدية وبروتوكوله الختامي ونظامه التنفيذي مع النماذج العائدة له.

د- الاتفاق الخاص بحوالات البريد ونظامه التنفيذي مع النماذج العائدة له.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/12/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سليم الحص وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: جورج سعادة