المادة 1
تصدق اتفاقية الاتحاد البريدي العربي ونظامها التنفيذي المعقودين في القاهرة خلال شهر اذار سنة 1955 ويعمل بهما اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1956.
مرسوم Decree No. 10972 22/12/1955
تصدق اتفاقية الاتحاد البريدي العربي ونظامها التنفيذي المعقودين في القاهرة خلال شهر اذار سنة 1955 ويعمل بهما اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1956.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الاول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كاظم الخليل