All legislation

مرسوم Decree No. 8625 10/09/2002

ابرام بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية ووزارة خارجية الجمهورية اليونانية

Type
مرسوم · Decree
Number
8625
Date
10/09/2002
Official Gazette
Issue 53, 19/09/2002, p. 6413
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8625 تاريخ 10/09/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على بروتوكول التعاون بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية ووزارة خارجية الجمهورية اليونانية الموقع في اثينا بتاريخ 01/10/2001,

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/08/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم بروتوكول التعاون بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية ووزارة خارجية الجمهورية اليونانية الموقع في أثينا بتاريخ 1/10/2001 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة