All legislation

مرسوم Decree No. 11325 10/11/2003

وقف العمل بالبند 3 من المادة الاولى من المرسوم رقم 7804 تاريخ 05/01/1996(تطبيق وتنفيذ البروتوكول التنفيذي في مجال البريد بين الجمهورية العربيةالسورية والجمهورية اللبنانية)

Type
مرسوم · Decree
Number
11325
Date
10/11/2003
Official Gazette
Issue 53, 20/11/2003, p. 6202-6203
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11325 تاريخ 10/11/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يوقف العمل بالبند الثالث من المادة الأولى من المرسوم

7804 تاريخ 5/1/1996 القاضي بالاعفاء المتبادل من

النفقات الختامية للبريد المتبادل بين الجمهورية العربية

السورية والجمهورية اللبنانية

المادة 2

تطبق الأنظمة البريدية المعمول بها بين إدارات البريد

العربية ولا سيما مقررات مراكش عام 2002 تطبيقا لمبدأ

المعاملة بالمثل اعتبارا من 1/5/2003.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 10 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الإمضاء: ميشال سماحه وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة