المادة 1
ابرم اتفاق انشاء لجنة عليا مشتركة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التونسية الموقع في تونس بتاريخ 12/07/2001 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 6567 18/10/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 53 منه,
بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين, والمالية ورئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/09/2001
يرسم ما يأتي:
ابرم اتفاق انشاء لجنة عليا مشتركة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التونسية الموقع في تونس بتاريخ 12/07/2001 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة