All legislation

مرسوم Decree No. 6567 18/10/2001

ابرام اتفاق انشاء لجنة عليا مشتركة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التونسية

Type
مرسوم · Decree
Number
6567
Date
18/10/2001
Official Gazette
Issue 53, 25/10/2001, p. 4642-4943
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6567 تاريخ 18/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 53 منه,

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين, والمالية ورئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/09/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم اتفاق انشاء لجنة عليا مشتركة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التونسية الموقع في تونس بتاريخ 12/07/2001 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة