المادة 1
ابرم اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قبرص في مجالات الصحة العامة والعلوم الطبية الموقعة في بيروت بتاريخ 19/4/2001 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 6603 22/10/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزراء الصحة العامة والخارجية والمغتربين والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/04/2001
يرسم ما يأتي:
ابرم اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قبرص في مجالات الصحة العامة والعلوم الطبية الموقعة في بيروت بتاريخ 19/4/2001 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة