All legislation

مرسوم Decree No. 6568 18/10/2001

ابرام اتفاقية تعاون عسكري وتقني عسكري بين جمهورية ارمينيا والجمهورية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
6568
Date
18/10/2001
Official Gazette
Issue 53, 25/10/2001, p. 4979-4980
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6568 تاريخ 18/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52

بناء على القانون رقم 682 تاريخ 16/03/1998 (الاجازة للحكومة ابرام اتفاق صداقة وتعاون بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية ارمينيا),

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني, ووزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/09/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت اتفاقية التعاون العسكري والتقني العسكري بين جمهورية ارمينيا والجمهورية اللبنانية الموقعة في لبنان بتاريخ 28/08/2001 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود