ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 214 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة النقل),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 43 تاريخ 01/04/1959 (انشاء مصلحة استثمار مرفا طرابلس),
بناء على المرسوم رقم 7078 تاريخ 26/07/1995 (تحديد ملاك مصلحة استثمار مرفأ طرابلس),
بناء على اقتراح وزير النقل,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية (القرار رقم 1076 تاريخ 04/10/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/10/1996 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
اعطيت الصيغة التنفيذية لعقد الاتفاق المرفق بهذا المرسوم والمعقود بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير النقل وبين المهندس محمد خالد سفر, للقيام بوظيفة مدير لمصلحة استثمار مرفأ طرابلس لقاء تعويض شهري اجمالي قدره /480.000/ل.ل. وذلك لغاية 31/12/1996.
يخضع المهندس محمد خالد سفر لشروط العقد المبينة في الاتفاق.
يؤخذ الاعتماد اللازم من موازنة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عقد اتفاق
تم الاتفاق: بين الدولة اللبنانية ممثلة بوزير النقل - فريق اول
وبين المهندس محمد خالد سفر لبناني مقيم في طرابلس- فريق ثان
على ما يلي:
مادة 1:
يعهد الى الفريق الثاني المهندس محمد خالد سفر بمهام مدير مصلحة استثمار مرفا طرابلس ويقوم بهذه الصفة بجميع المهام ويتمتع بجميع الصلاحيات التي تخوله القيام بهذه الوظيفة وفق القوانين والانظمة التي ترعى شؤون المصلحة المذكورة
مادة 2:
يحدد الاجر الذي يتقاضاه السيد سفر بتعويض شهري مقطوع قدره /480.000/ ل ل
مادة 3:
يستفيد السيد سفر من الحقوق التي يستفيد منها المستخدمون في مصلحة استثمار مرفا طرابلس كما يخضع لجميع واجباتهم
مادة 4:
يعمل بهذا الاتفاق حتى 31/12/1996 على ان يبدأ مفعوله اعتبارا من تاريخ توقيعه من الطرفين
المهندس محمد خالد سفر
وزير النقل
عمر مسقاوي
بعبدا في 11 تشرين الاول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي