المادة 1
يطبق وينفذ دستور الاتحاد الدولي للاتصالات والاتفاقية الملحقة به (مينيابوليس 1998) المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 8660 16/09/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا سيما المادة 281 منه,
بناء على القانون رقم 561 تاريخ 24/07/1996 (الاجازة للحكومة ابرام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات...),
بناء على المرسوم رقم 11788 تاريخ 21/02/1998 (تطبيق وتنفيذ دستور الاتحاد الدولي للاتصالات والاتفاقية الملحقة به (جنيف 1992) وصك تعديلهما (كيوتو 1994) ),
بناء على المادة 52 رقم 211 والمادة 58 رقم 238 و239 الواردتين في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات والقرار رقم 74 من مؤتمر مطلق الصلاحيات الذي عقد في مينيابوليس
عام 1998,
بناء على اقتراح وزير الاتصالات,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 22/2001-2002 تاريخ 26/11/2001),
يرسم ما يأتي:
يطبق وينفذ دستور الاتحاد الدولي للاتصالات والاتفاقية الملحقة به (مينيابوليس 1998) المرفق بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة