المادة 1
مادة 1: يصدق وينفذ تبادل المخابرات المجراة بين الادارة اللبنانية وادارة الاقليم السوري من الجمهورية العربية المتحدة, بموجب الكتب رقم 6404 تاريخ 26 حزيران 1960, 9077 تاريخ ـــــ ــــــ 146/32/16 187/32/16 اول ايلول 1960, 783/ ش م 2145/ م تاريخ 22 اب 1960 بشأن دفع حصص توسط المخابرات الهاتفية العائدة لادارة الاقليم السوري والمنصوص عنها في الفقرة 2, البند ب , من الاتفاقية الهاتفية المعقودة بين الادارتين اللبنانية والسورية بتاريخ 22 كانون الثاني 1952 المصدقة بموجب المرسوم رقم 7773 تاريخ 8 اذار سنة 1952 والمعدلة بموجب المرسوم رقم 7181 تاريخ 25 تشرين الثاني سنة 1954