All legislation

مرسوم Decree No. 5798 28/12/1960

تصديق وتنفيذ تبادل المخابرات المجراة بين الادارةاللبنانية وادارة الاقليم السوري من الجمهورية العربيةالمتحدة

Type
مرسوم · Decree
Number
5798
Date
28/12/1960
Official Gazette
Issue 55, 31/12/1960, p. 1042-1043
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5798 تاريخ 28/12/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق وينفذ تبادل المخابرات المجراة بين الادارة اللبنانية وادارة الاقليم السوري من الجمهورية العربية المتحدة, بموجب الكتب رقم 6404 تاريخ 26 حزيران 1960, 9077 تاريخ ـــــ ــــــ 146/32/16 187/32/16 اول ايلول 1960, 783/ ش م 2145/ م تاريخ 22 اب 1960 بشأن دفع حصص توسط المخابرات الهاتفية العائدة لادارة الاقليم السوري والمنصوص عنها في الفقرة 2, البند ب , من الاتفاقية الهاتفية المعقودة بين الادارتين اللبنانية والسورية بتاريخ 22 كانون الثاني 1952 المصدقة بموجب المرسوم رقم 7773 تاريخ 8 اذار سنة 1952 والمعدلة بموجب المرسوم رقم 7181 تاريخ 25 تشرين الثاني سنة 1954

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من القسط الاول الذي يلي تاريخ نشره

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 28 ك1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء; سليمان فرنجية