All legislation

مرسوم Decree No. 11433 02/12/2003

ابرام اتفاق بين وزارتي العدل في الجمهورية اللبنانية وفي الجمهورية العربية السورية

Type
مرسوم · Decree
Number
11433
Date
02/12/2003
Official Gazette
Issue 56, 11/12/2003, p. 6461-6462
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11433 تاريخ 02/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اتفاق التعاون بين وزارتي العدل في الجمهورية اللبنانية وفي الجمهورية العربية السورية, الموقع في دمشق بتاريخ 12/11/2003,

بناء على اقتراح وزراء العدل, الخارجية والمغتربين, والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/11/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم اتفاق التعاون بين وزارتي العدل في الجمهورية اللبنانية وفي الجمهورية العربية السورية (التعاون بين معهدي القضاء في البلدين لتبادل الخبرات والزيارات والوفود القضائية), الموقع في دمشق بتاريخ 12/11/2003 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد