المادة 1
ابرمت مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كازاخستان, الموقعة في مدينة اصطنة ـ كازاخستان بتاريخ 28/8/2003 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 11432 02/12/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه,
بناء على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كازاخستان, الموقعة في مدينة اصطنة - كازاخستان بتاريخ 28/08/2003 .
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والبلديات, الاقتصاد والتجارة, التربية والتعليم العالي, الثقافة, الصناعة, الزراعة, الاشغال العامة والنقل, السياحة, الاعلام, الشباب والرياضة, الخارجية والمغتربين والمالية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/09/2003,
يرسم ما يأتي:
ابرمت مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كازاخستان, الموقعة في مدينة اصطنة ـ كازاخستان بتاريخ 28/8/2003 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: مروان حماده وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير الصناعة الإمضاء: الياس سكاف وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي وزير الزراعة الإمضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الإمضاء: علي حسين عبد الله وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاعلام الإمضاء: ميشال سماحه وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير الشباب والرياضة الإمضاء: سبوح هونانيان وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة