All legislation

مرسوم Decree No. 8878 09/10/2002

ابرام اتفاق تعاون ثقافي وتربوي وعلمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قبرص

Type
مرسوم · Decree
Number
8878
Date
09/10/2002
Official Gazette
Issue 58, 17/10/2002, p. 6686
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8878 تاريخ 09/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اتفاق التعاون الثقافي والتربوي والعلمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قبرص الموقع في نيقوسيا بتاريخ 19/07/2002,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الثقافة, التربية والتعليم العالي, الشباب والرياضة, الصحة العامة, الاعلام, الزراعة, الخارجية والمغتربين والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/08/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم اتفاق التعاون الثقافي والتربوي والعلمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قبرص الموقع في نيقوسيا بتاريخ 19/7/2002 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامه وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير الشباب والرياضة الإمضاء: سبوح هوفنانيان وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير الزراعة الإمضاء: علي عجاج عبد الله وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة