المادة 1
ابرم اتفاق التعاون الثقافي والتربوي والعلمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قبرص الموقع في نيقوسيا بتاريخ 19/7/2002 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 8878 09/10/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اتفاق التعاون الثقافي والتربوي والعلمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قبرص الموقع في نيقوسيا بتاريخ 19/07/2002,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الثقافة, التربية والتعليم العالي, الشباب والرياضة, الصحة العامة, الاعلام, الزراعة, الخارجية والمغتربين والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/08/2002,
يرسم ما يأتي:
ابرم اتفاق التعاون الثقافي والتربوي والعلمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قبرص الموقع في نيقوسيا بتاريخ 19/7/2002 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامه وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير الشباب والرياضة الإمضاء: سبوح هوفنانيان وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير الزراعة الإمضاء: علي عجاج عبد الله وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة