All legislation

مرسوم Decree No. 11571 22/12/2003

ابرام اتفاقية تعاون بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية البلغارية في مجالات الصحة والعلوم الطبية

Type
مرسوم · Decree
Number
11571
Date
22/12/2003
Official Gazette
Issue 58, 25/12/2003, p. 6624
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11571 تاريخ 22/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اتفاقية التعاون بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية البلغارية في مجالات الصحة والعلوم الطبية الموقعة في بلغاريا بتاريخ 19/06/2003,

بناء على اقتراح وزراء الصحة العامة, التربية والتعليم العالي, الخارجية والمغتربين والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/12/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت اتفاقية التعاون بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية البلغارية في مجالات الصحة والعلوم الطبية, الموقعة في بلغاريا بتاريخ 19/6/2003 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة