All legislation

مرسوم Decree No. 10444 03/07/1968

تصديق اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية المعقودة في الرباط سنة 1967

Type
مرسوم · Decree
Number
10444
Date
03/07/1968
Official Gazette
Issue 59, 22/07/1968, p. 1062-1086
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10444 تاريخ 03/07/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تصدق وتنفذ اعتبارا من اول تموز 1968 احكام اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية المعقودة في الرباط بتاريخ 2 ايلول 1967 مع ملحقيها الاول والثاني وما يتبعها من قرارات وتوصيات.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 3 تموز سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جوزف نجار وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس