المادة 1
مادة 1: تصدق وتنفذ اعتبارا من اول تموز 1968 احكام اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية المعقودة في الرباط بتاريخ 2 ايلول 1967 مع ملحقيها الاول والثاني وما يتبعها من قرارات وتوصيات.
مرسوم Decree No. 10444 03/07/1968
مادة 1: تصدق وتنفذ اعتبارا من اول تموز 1968 احكام اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية المعقودة في الرباط بتاريخ 2 ايلول 1967 مع ملحقيها الاول والثاني وما يتبعها من قرارات وتوصيات.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 3 تموز سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جوزف نجار وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس