المادة 1
مادة 1: اجيز ابرام الاتفاق المعقود بتاريخ 9 اذار سنة 1967 المتضمن ابقاء البروتوكول الخاص بالتبادل التجاري بين لبنان والاتحاد السوفياتي الموقع في موسكو بتاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1963 ساري المفعول خلال عام 1967.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 15 14/07/1967
مادة 1: اجيز ابرام الاتفاق المعقود بتاريخ 9 اذار سنة 1967 المتضمن ابقاء البروتوكول الخاص بالتبادل التجاري بين لبنان والاتحاد السوفياتي الموقع في موسكو بتاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1963 ساري المفعول خلال عام 1967.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 14 تموز سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حماده