All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 15 14/07/1967

اجازة ابرام الاتفاق المعقود بتاريخ 9-3-1967 المتضمن ابقاء البروتوكول الخاص بالتبادل التجاري بين لبنان والاتحاد السوفياتي الموقع في موسكو بتاريخ 30-11-1963 ساري المفعول خلال عام 1967

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
15
Date
14/07/1967
Official Gazette
Issue 59, 24/07/1967, p. 1110-1111
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 14/07/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز ابرام الاتفاق المعقود بتاريخ 9 اذار سنة 1967 المتضمن ابقاء البروتوكول الخاص بالتبادل التجاري بين لبنان والاتحاد السوفياتي الموقع في موسكو بتاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1963 ساري المفعول خلال عام 1967.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 14 تموز سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حماده