المادة 1
اعطيت الصيغة التنفيذية للاتفاقية المعقودة بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الصحة العامة وبين السيد فهد محمود الدهيبي للقيام بوظيفة مدير لمستشفى سير الضنية الحكومي لقاء تعويض شهري مقطوع قدره /3.000.000/ ل.ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 4734 26/01/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996 والمعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/02/1997 (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة),
بناء على المرسوم رقم 2135 تاريخ 07/01/2000 (انشاء مؤسسة عامة لادارة مستشفى حكومي في سير الضنية وتعيين مجلس الادارة ومفوض الحكومة لديها),
بناء على الاتفاقية الموقعة والمرفقة ربطا بين الدولة اللبنانية ممثلة بوزير الصحة العامة والسيد فهد محمود الدهيبي,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 09/12/1999,
يرسم ما يأتي:
اعطيت الصيغة التنفيذية للاتفاقية المعقودة بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الصحة العامة وبين السيد فهد محمود الدهيبي للقيام بوظيفة مدير لمستشفى سير الضنية الحكومي لقاء تعويض شهري مقطوع قدره /3.000.000/ ل.ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية).
يؤمن الاعتماد اللازم من موازنة مستشفى سير الضنية الحكومي
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الاتفاق
عقد اتفاق رقم
عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 9/12/1999 المتضمن تعيين السيد فهد محمود الدهيبي بالتعاقد مديرا لمستشفى سير الضنية الحكومي ثلاث سنوات
تم الاتفاق:
بين وزارة الصحة العامة ممثلة بوزير الصحة العامة ـ فريق اول
وبين السيد فهد محمود الدهيبي مقيم في دير عمار - مواليد 1956 ـ فريق ثان
على ما يلي:
مادة 1:
يعهد الى الفريق الثاني السيد فهد محمود الدهيبي بمهام مدير مستشفى سير الضنية الحكومي ويقوم بهذه الصفة بجميع المهام ويتمتع بجميع الصلاحيات التي تخوله القيام بهذه الوظيفة وفقا للقوانين والانظمة التي ترعى شؤون المستشفى المذكور.
مادة 2:
يحدد الاجر الذي يتقاضاه السيد فهد محمود الدهيبي بتعويض شهري مقطوع وقدره /3.000.000/ ل.ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية).
مادة 3:
يستفيد السيد فهد محمود الدهيبي من جميع التقديمات والمنافع والمزايا التي يستفيد منها المستخدمون في مستشفى سير الضنية الحكومي كما يخضع لجميع واجباتهم.
مادة 4:
يعمل بهذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات على ان تفسخ حكما في حال لم تبادر وزارة الصحة العامة الى تجديدها خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائها.
ولا تصبح نافذة الا بعد اعطائها الصيغة التنفيذية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
الفريق الاول
وزير الصحة العامة
سليمان فرنجية
الفريق الثاني
بعبدا في 26 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة