All legislation

مرسوم Decree No. 7217 19/01/2002

ابرام بروتوكول اطاري للتعاون العلمي والفني بين وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات في المملكة المغربية ووزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
7217
Date
19/01/2002
Official Gazette
Issue 6, 31/01/2002, p. 445-446
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7217 تاريخ 19/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على البروتوكول الاطاري للتعاون العلمي والفني بين وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات في المملكة المغربية ووزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية الموقع في بيروت بتاريخ 20/10/2001,

بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين والزراعة والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرام بروتوكول اطاري للتعاون العلمي والفني بين وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات في المملكة المغربية ووزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية, الموقع في بيروت بتاريخ 20/10/2001 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير الزراعة الامضاء: علي عجاج عبد الله وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة