المادة 1
ابرام بروتوكول اطاري للتعاون العلمي والفني بين وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات في المملكة المغربية ووزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية, الموقع في بيروت بتاريخ 20/10/2001 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 7217 19/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على البروتوكول الاطاري للتعاون العلمي والفني بين وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات في المملكة المغربية ووزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية الموقع في بيروت بتاريخ 20/10/2001,
بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين والزراعة والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/12/2001,
يرسم ما يأتي:
ابرام بروتوكول اطاري للتعاون العلمي والفني بين وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات في المملكة المغربية ووزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية, الموقع في بيروت بتاريخ 20/10/2001 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير الزراعة الامضاء: علي عجاج عبد الله وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة