المادة 1
ابرمت اتفاقية بين وزارة الثقافة والوكالة الفرنكوفونية المعروفة ب (AIF) لانشاء ومتابعة عمل مراكز المطالعة والتنشيط الثقافي في لبنان (CLAC) الموقعة في بيروت بتاريخ 16/11/2001 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 7240 21/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اتفاقية بين وزارة الثقافة والوكالة الفرنكوفونية المعروفة ب (AIF) لانشاء ومتابعة عمل مراكز المطالعة والتنشيط الثقافي في لبنان (CLAC) الموقعة في بيروت بتاريخ 16/11/2001,
بناء على اقتراح وزراء الثقافة والخارجية والمغتربين والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/01/2002,
يرسم ما يأتي:
ابرمت اتفاقية بين وزارة الثقافة والوكالة الفرنكوفونية المعروفة ب (AIF) لانشاء ومتابعة عمل مراكز المطالعة والتنشيط الثقافي في لبنان (CLAC) الموقعة في بيروت بتاريخ 16/11/2001 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة