All legislation

مرسوم Decree No. 7240 21/01/2002

ابرام اتفاقية بين وزارة الثقافة والوكالة الفرنكوفونية المعروفة بـ (AIF) لانشاء ومتابعة عمل مراكز المطالعة والتنشيط الثقافي في لبنان (CLAC)

Type
مرسوم · Decree
Number
7240
Date
21/01/2002
Official Gazette
Issue 6, 31/01/2002, p. 521
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7240 تاريخ 21/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اتفاقية بين وزارة الثقافة والوكالة الفرنكوفونية المعروفة ب (AIF) لانشاء ومتابعة عمل مراكز المطالعة والتنشيط الثقافي في لبنان (CLAC) الموقعة في بيروت بتاريخ 16/11/2001,

بناء على اقتراح وزراء الثقافة والخارجية والمغتربين والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/01/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت اتفاقية بين وزارة الثقافة والوكالة الفرنكوفونية المعروفة ب (AIF) لانشاء ومتابعة عمل مراكز المطالعة والتنشيط الثقافي في لبنان (CLAC) الموقعة في بيروت بتاريخ 16/11/2001 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة