All legislation

مرسوم Decree No. 8969 30/10/2002

ابرام اتفاقية تأسيس لجنة مشتركة بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

Type
مرسوم · Decree
Number
8969
Date
30/10/2002
Official Gazette
Issue 61, 07/11/2002, p. 7005-7006
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8969 تاريخ 30/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اتفاقية تأسيس لجنة مشتركة بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة في الجزائر بتاريخ 23/07/2002,

بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين الاقتصاد والتجارة, الثقافة, التربية والتعليم العالي, والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/08/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت اتفاقية تأسيس لجنة مشتركة بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الموقعة في الجزائر بتاريخ 23/7/2002 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: باسل فليحان وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة