المادة 1
ابرمت اتفاقية تأسيس لجنة مشتركة بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الموقعة في الجزائر بتاريخ 23/7/2002 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 8969 30/10/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اتفاقية تأسيس لجنة مشتركة بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة في الجزائر بتاريخ 23/07/2002,
بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين الاقتصاد والتجارة, الثقافة, التربية والتعليم العالي, والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/08/2002,
يرسم ما يأتي:
ابرمت اتفاقية تأسيس لجنة مشتركة بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الموقعة في الجزائر بتاريخ 23/7/2002 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: باسل فليحان وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة