المادة 1
الغي المرسوم رقم 7800 تاريخ 5/1/1996 المتضمن تصديق العقد الملغى المتعلق بتخصيص عقار الدولة رقم 1789 من منطقة صور العقارية بجمعية الصليب الاحمر اللبناني.
مرسوم Decree No. 1880 13/12/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية) لا سيما المواد 19 , 20 , 22 منه,
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الصليب الاحمر اللبناني تاريخ 11/08/1998 المتضمن تخصيصها بقسم من العقار رقم 1597 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة صور العقارية لبناء مركز لفرع الصليب الاحمر اللبناني عليه,
بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات بمطالعتها رقم 335/92 تاريخ 05/03/1992,
بناء على العقد المصدق بالمرسوم رقم 7800 تاريخ 05/01/1998 المتضمن تخصيص عقار الدولة رقم 1789 من منطقة صور العقارية بالجمعية المذكورة لذات الغاية اعلاه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 18 تاريخ 24/11/1999,
يرسم ما يأتي:
الغي المرسوم رقم 7800 تاريخ 5/1/1996 المتضمن تصديق العقد الملغى المتعلق بتخصيص عقار الدولة رقم 1789 من منطقة صور العقارية بجمعية الصليب الاحمر اللبناني.
صدق العقد المرفق المتضمن تخصيص قسم من عقار الدولة رقم 1597 من منطقة صور العقارية, المحدد بالاحرف أ ب ج والملون باللون الاحمر على الخريطة المرفقة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا العقد بدلا من العقار موضوع المادة الاولى.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم