المادة 1
ابرم اتفاق التعاون التربوي الممول من صندوق التضامن ذات الأولوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية لتنفيذ مشروع المساعدة في انشاء جهاز دائم للتدريب المستمر, الموقع في بيروت بتاريخ 26/6/2002 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 9034 06/11/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اتفاق التعاون التربوي الممول من صندوق التضامن ذات الاولوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع في بيروت بتاريخ 26/06/2002,
بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم العالي الخارجية والمغتربين والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/09/2002,
يرسم ما يأتي:
ابرم اتفاق التعاون التربوي الممول من صندوق التضامن ذات الأولوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية لتنفيذ مشروع المساعدة في انشاء جهاز دائم للتدريب المستمر, الموقع في بيروت بتاريخ 26/6/2002 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة