All legislation

مرسوم Decree No. 9034 06/11/2002

ابرام اتفاق التعاون التربوي الممول من صندوق التضامن ذات الاولوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية

Type
مرسوم · Decree
Number
9034
Date
06/11/2002
Official Gazette
Issue 62, 14/11/2002, p. 7085-7086
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9034 تاريخ 06/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اتفاق التعاون التربوي الممول من صندوق التضامن ذات الاولوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع في بيروت بتاريخ 26/06/2002,

بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم العالي الخارجية والمغتربين والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/09/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم اتفاق التعاون التربوي الممول من صندوق التضامن ذات الأولوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية لتنفيذ مشروع المساعدة في انشاء جهاز دائم للتدريب المستمر, الموقع في بيروت بتاريخ 26/6/2002 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة