All legislation

مرسوم Decree No. 9077 11/11/2002

ابرام مذكرة تفاهم بين الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة والمياه والوكالة الاميركية للتنمية الدولية للتعاون والقيام بجهود مشتركة لتحسين سياسات القطاع المائي في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
9077
Date
11/11/2002
Official Gazette
Issue 63, 21/11/2002, p. 7146-7147
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9077 تاريخ 11/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على مذكرة التفاهم بين الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة والمياه والوكالة الاميركية للتنمية الدولية للتعاون والقيام بجهود مشتركة لتحسين سياسات القطاع المائي في لبنان الموقعة في بيروت بتاريخ 10/09/2002,

بناء على اقتراح وزراء الطاقة والمياه والخارجية والمغتربين والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/10/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت مذكرة التفاهم بين الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة والمياه والوكالة الاميركية للتنمية الدولية, للتعاون والقيام بجهود مشتركة لتحسين سياسات القطاع المائي في لبنان, الموقعة في بيروت بتاريخ 10/9/2002 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة