المادة 1
ابرمت مذكرة التفاهم بين الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة والمياه والوكالة الاميركية للتنمية الدولية, للتعاون والقيام بجهود مشتركة لتحسين سياسات القطاع المائي في لبنان, الموقعة في بيروت بتاريخ 10/9/2002 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 9077 11/11/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على مذكرة التفاهم بين الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة والمياه والوكالة الاميركية للتنمية الدولية للتعاون والقيام بجهود مشتركة لتحسين سياسات القطاع المائي في لبنان الموقعة في بيروت بتاريخ 10/09/2002,
بناء على اقتراح وزراء الطاقة والمياه والخارجية والمغتربين والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/10/2002,
يرسم ما يأتي:
ابرمت مذكرة التفاهم بين الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة والمياه والوكالة الاميركية للتنمية الدولية, للتعاون والقيام بجهود مشتركة لتحسين سياسات القطاع المائي في لبنان, الموقعة في بيروت بتاريخ 10/9/2002 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة