All legislation

مرسوم Decree No. 9108 25/11/2002

ابرام اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومجلس الوزراء الاوكراني في مجالي التربية والبحوث العلمية

Type
مرسوم · Decree
Number
9108
Date
25/11/2002
Official Gazette
Issue 65, 05/12/2002, p. 7255
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9108 تاريخ 25/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومجلس الوزراء الاوكراني في مجالي التربية والبحوث العلمية الموقع في بيروت بتاريخ 22/04/2002,

بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم العالي, الخارجية والمغتربين, والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/10/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومجلس الوزراء الأوكراني في مجالي التربية والبحوث العلمية الموقع في بيروت بتاريخ 22/4/2002 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة