All legislation

مرسوم Decree No. 9113 26/11/2002

ابرم اتفاق تعاون بين الحكومة اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية بخصوص التعاون في مجال التعليم والتدريب البحري

Type
مرسوم · Decree
Number
9113
Date
26/11/2002
Official Gazette
Issue 65, 05/12/2002, p. 7227-7228
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9113 تاريخ 26/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على عقد اتفاق التعاون بين الحكومة اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية بخصوص التعاون في مجال التعليم والتدريب البحري الموقع في بيروت والقاهرة بتاريخ 10/10/2002,

بناء على اقتراح وزراء الاشغال العامة والنقل, الخارجية والمغتربين والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/06/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إبرام عقد اتفاق التعاون بين الحكومة اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية بخصوص التعاون في مجال التعليم والتدريب البحري الموقع في بيروت والقاهرة بتاريخ 10/10/2002 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة