المواد
صدق العقد ونظام الالعاب الملحق به الجاري بين الدولة اللبنانية وبين شركة كازينو لبنان بتاريخ 10 كانون اول سنة 959 والموقع من وزيري المالية والاقتصاد الوطني فريقا اولا, ومن السيد فكتور موسى بوصفه رئيسا لمجلس ادارة شركة كازينو لبنان ومديرها العام فريقا ثانيا, والمربوط نسخة اصلية عنه
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 15 ك1 سنة 1959
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: فيليب تقلا
وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1491/ر.م تاريخ 14/12/1959
رئيس ديوان المحاسبة
الامضاء: احمد الاحدب