All legislation

مرسوم Decree No. 2860 15/12/1959

تصديق العقد ونظام الالعاب الملحق به الجاري بين الدولة اللبنانية وشركة كازينو لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
2860
Date
15/12/1959
Official Gazette
Issue 68, 28/12/1959, p. 1269
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2860 تاريخ 15/12/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

صدق العقد ونظام الالعاب الملحق به الجاري بين الدولة اللبنانية وبين شركة كازينو لبنان بتاريخ 10 كانون اول سنة 959 والموقع من وزيري المالية والاقتصاد الوطني فريقا اولا, ومن السيد فكتور موسى بوصفه رئيسا لمجلس ادارة شركة كازينو لبنان ومديرها العام فريقا ثانيا, والمربوط نسخة اصلية عنه

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 15 ك1 سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1491/ر.م تاريخ 14/12/1959 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: احمد الاحدب