All legislation

مرسوم Decree No. 9218 03/12/2002

ابرام اتفاق تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الكيبك في مجالي الثقافة والتربية

Type
مرسوم · Decree
Number
9218
Date
03/12/2002
Official Gazette
Issue 69, 19/12/2002, p. 7964
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9218 تاريخ 03/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اتفاق التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الكيبك في مجالي الثقافة والتربية الموقع في بيروت بتاريخ 20/09/2002,

بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم العالي, الثقافة, الخارجية والمغتربين والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/10/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم اتفاق التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الكيبك في مجالي الثقافة والتربية, الموقع في بيروت بتاريخ 20/9/2002, المرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامه