All legislation

مرسوم Decree No. 4779 01/02/2001

تعديل المادة 17 من المرسوم رقم 4266 تاريخ 25/10/2000 اصول تطبيقالاتفاقيةالموقعة بين الحكومة اللبنانية ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلموالثقافة(الاونسكو) والمتعلقة بانشاء مركز دولي لعلوم الانسان في جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
4779
Date
01/02/2001
Official Gazette
Issue 7, 08/02/2001, p. 430-431
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 4266 تاريخ 25/10/2000 (Art. 17)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4779 تاريخ 01/02/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعدل المادة السابعة

عشرة من المرسوم رقم 4266 تاريخ

25/10/2000, بحيث تصبح كالاتي:

يمارس وزير الثقافة سلطة الوصاية الادارية

على المركز مع احترام ما نص عليه المرسوم

بشأن استقلالية المركز وعلاقته بالاونسكو.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة