All legislation

مرسوم Decree No. 9410 18/01/2003

ابرام اتفاق التشاور والتنسيق بين وزارتي خارجية الجمهورية اللبنانية وسلطنة عمان

Type
مرسوم · Decree
Number
9410
Date
18/01/2003
Official Gazette
Issue 7, 30/01/2003, p. 621
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9410 تاريخ 18/01/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه

بناء على اتفاق التشاور والتنسيق بين وزارتي خارجية الجمهورية اللبنانية وسلطنة عمان الموقع في مدينة صلالة بتاريخ 30/09/2002

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/12/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم اتفاق التشاور والتنسيق بين وزارتي الخارجية في الجمهورية اللبنانية وفي سلطنة عمان, الموقع في مدينة صلالة بتاريخ 30/9/2002 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود