المادة 1
ابرم اتفاق التشاور والتنسيق بين وزارتي الخارجية في الجمهورية اللبنانية وفي سلطنة عمان, الموقع في مدينة صلالة بتاريخ 30/9/2002 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 9410 18/01/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه
بناء على اتفاق التشاور والتنسيق بين وزارتي خارجية الجمهورية اللبنانية وسلطنة عمان الموقع في مدينة صلالة بتاريخ 30/09/2002
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/12/2002
يرسم ما يأتي:
ابرم اتفاق التشاور والتنسيق بين وزارتي الخارجية في الجمهورية اللبنانية وفي سلطنة عمان, الموقع في مدينة صلالة بتاريخ 30/9/2002 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود