All legislation

مرسوم Decree No. 9424 22/01/2003

ابرام اتفاق تعاون اعلامي بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والمملكة الاردنية الهاشمية

Type
مرسوم · Decree
Number
9424
Date
22/01/2003
Official Gazette
Issue 7, 30/01/2003, p. 668-669
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9424 تاريخ 22/01/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه

بناء على اتفاق التعاون الاعلامي بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والمملكة الاردنية الهاشمية الموقع في بيروت بتاريخ 31/10/2002

بناء على اقتراح وزراء الاعلام الخارجية والمغتربين والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء تاريخ 31/10/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم اتفاق التعاون الاعلامي بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والمملكة الأردنية الهاشمية, الموقع في بيروت بتاريخ 31/10/2002 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة