المادة 1
ابرمت اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية, الموقعة في صنعاء بتاريخ 29/9/2002, والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 9426 22/01/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه
بناء على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية الموقعة في صنعاء بتاريخ 29/09/2002
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الثقافة والخارجية والمغتربين والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/01/2003
يرسم ما ياتي:
ابرمت اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية, الموقعة في صنعاء بتاريخ 29/9/2002, والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامه وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة