All legislation

مرسوم Decree No. 9425 22/01/2003

ابرام اتفاقية انشاء لجنة مشتركة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة سلطنة عمان

Type
مرسوم · Decree
Number
9425
Date
22/01/2003
Official Gazette
Issue 7, 30/01/2003, p. 622-623
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9425 تاريخ 22/01/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه

بناء على اتفاقية انشاء لجنة مشتركة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة سلطنة عمان الموقعة في مدينة صلالة بتاريخ 30/09/2002

بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين الاقتصاد والتجارة الثقافة التربية والتعليم العالي والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/12/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت اتفاقية انشاء لجنة مشتركة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة سلطنة عمان, الموقعة في مدينة صلالة بتاريخ 30/9/2002 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: باسل فليحان وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامه وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة