المادة 1
ابرمت اتفاقية انشاء لجنة مشتركة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة سلطنة عمان, الموقعة في مدينة صلالة بتاريخ 30/9/2002 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 9425 22/01/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه
بناء على اتفاقية انشاء لجنة مشتركة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة سلطنة عمان الموقعة في مدينة صلالة بتاريخ 30/09/2002
بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين الاقتصاد والتجارة الثقافة التربية والتعليم العالي والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/12/2002
يرسم ما يأتي:
ابرمت اتفاقية انشاء لجنة مشتركة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة سلطنة عمان, الموقعة في مدينة صلالة بتاريخ 30/9/2002 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: باسل فليحان وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامه وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة