ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه
بناء على بروتوكول التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية ووزارة التجارة والصناعة في المملكة الاردنية الهاشمية في اطار تبادل الخبرات التقنية وتوحيد وتعزيز المواقف فيما يخص اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الموقع في بيروت بتاريخ 31/10/2002
بناء على اقتراح وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والمغتربين والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/10/2002
يرسم ما يأتي:
المواد
ابرم بروتوكول التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية ووزارة التجارة والصناعة في المملكة الأردنية الهاشمية في اطار تبادل الخبرات التقنية وتوحيد وتعزيز المواقف فيما يخص اتفاقيات منظمة التجارة العالمية, الموقع في بيروت بتاريخ 31/10/2002 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الثاني 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الاقتصاد
الإمضاء: باسل فليحان
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: محمود حمود
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة