All legislation

مرسوم Decree No. 9422 22/01/2003

ابرام بروتوكول تعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية ووزارة التجارة والصناعة في المملكة الاردنية الهاشمية في اطار تبادل الخبرات التقنية وتوحيد وتعزيز المواقف فيما يخص اتفاقيات منظمة التجارة العالمية

Type
مرسوم · Decree
Number
9422
Date
22/01/2003
Official Gazette
Issue 7, 30/01/2003, p. 635
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9422 تاريخ 22/01/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه

بناء على بروتوكول التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية ووزارة التجارة والصناعة في المملكة الاردنية الهاشمية في اطار تبادل الخبرات التقنية وتوحيد وتعزيز المواقف فيما يخص اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الموقع في بيروت بتاريخ 31/10/2002

بناء على اقتراح وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والمغتربين والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/10/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم بروتوكول التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية ووزارة التجارة والصناعة في المملكة الأردنية الهاشمية في اطار تبادل الخبرات التقنية وتوحيد وتعزيز المواقف فيما يخص اتفاقيات منظمة التجارة العالمية, الموقع في بيروت بتاريخ 31/10/2002 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد الإمضاء: باسل فليحان وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة