All legislation

مرسوم Decree No. 9423 22/01/2003

ابرام بروتوكول التعاون العلمي والفني في مجالات الملكية الصناعية بين وزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الصناعة والتجارة في المملكة الاردنية الهاشمية

Type
مرسوم · Decree
Number
9423
Date
22/01/2003
Official Gazette
Issue 7, 30/01/2003, p. 637
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9423 تاريخ 22/01/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه

بناء على بروتوكول التعاون العلمي والفني في مجالات الملكية الصناعية بين وزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الصناعة والتجارة في المملكة الاردنية الهاشمية الموقع في بيروت بتاريخ31/10/2002

بناء عل اقتراح وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والمغتربين والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/10/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم بروتوكول التعاون العلمي والفني في مجالات الملكية الصناعية بين وزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الصناعة والتجارة في المملكة الأردنية الهاشمية, الموقع في بيروت بتاريخ 31/10/2002 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: باسل فليحان وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة