المادة 1
ابرم بروتوكول التعاون العلمي والفني في مجالات الملكية الصناعية بين وزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الصناعة والتجارة في المملكة الأردنية الهاشمية, الموقع في بيروت بتاريخ 31/10/2002 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 9423 22/01/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه
بناء على بروتوكول التعاون العلمي والفني في مجالات الملكية الصناعية بين وزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الصناعة والتجارة في المملكة الاردنية الهاشمية الموقع في بيروت بتاريخ31/10/2002
بناء عل اقتراح وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والمغتربين والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/10/2002
يرسم ما يأتي:
ابرم بروتوكول التعاون العلمي والفني في مجالات الملكية الصناعية بين وزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الصناعة والتجارة في المملكة الأردنية الهاشمية, الموقع في بيروت بتاريخ 31/10/2002 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: باسل فليحان وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة