All legislation

مرسوم Decree No. 10637 27/08/1968

تصديق الاتفاق القاضي بتمديد الاتفاقية المعقودة بين الحكومة اللبنانية وبين شركة فنادق ومطاعم لبنان لاستثمار مطعم مطار بيروت الدولي

Type
مرسوم · Decree
Number
10637
Date
27/08/1968
Official Gazette
Issue 70, 29/08/1968, p. 1280-1281
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10637 تاريخ 27/08/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق الاتفاق بالتراضي المعقود بين الحكومة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الاشغال العامة والنقل وبين شركة فنادق ومطاعم لبنان ممثلة بشخص رئيس مجلس ادارتها السيد ميشال ضومط والقاضي بتمديد الاتفاقية المعقودة بين الفريقين بتاريخ 16/1/1961 لاستثمار المطعم في مطار بيروت الدولي مدة خمسة اشهر من تاريخ انتهاء مفعول الاتفاقية المذكورة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 27 اب 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا وزير المالية الامضاء: بيار اده