المادة 1
مادة 1: صدق الاتفاق بالتراضي المعقود بين الحكومة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الاشغال العامة والنقل وبين شركة فنادق ومطاعم لبنان ممثلة بشخص رئيس مجلس ادارتها السيد ميشال ضومط والقاضي بتمديد الاتفاقية المعقودة بين الفريقين بتاريخ 16/1/1961 لاستثمار المطعم في مطار بيروت الدولي مدة خمسة اشهر من تاريخ انتهاء مفعول الاتفاقية المذكورة.